السيد علي الطباطبائي

332

رياض المسائل

مما مر ؟ مضافا إلى النصوص ( 1 ) وفيها الصحيح وغيره : عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ( 2 ) . ( والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب ) على الأشهر ، بل في المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع ، إلا العماني فإنه كرهه بالرطب ( 3 ) ، ويفهم منه عدم الخلاف بيننا في أصل الجواز مطلقا ، مع أنه حكي في المختلف عن العماني المنع عن الرطب ( 4 ) ، الظاهر في التحريم . ولا ريب في ضعفه ، للأصل ، والحصر المتقدمين ، والعمومات ، وخصوص إطلاق الصحاح وغيرها من المعتبرة المستفيضة : يستاك الصائم أي ساعة من النهار شاء ( 5 ) . وفي الصحيح : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به ( 6 ) . والنهي عن الرطب منه في المعتبرة ( 7 ) المستفيضة محمول . إما على الكراهة كما حكاها عنه في المنتهى ( 8 ) ، وتبعه الشهيد في الدروس ، فقال - بعد الحكم بنفي البأس عن السواك بقول مطلق في أول النهار وآخره - : وكرهه الشيخ والحسن بالرطب ( 9 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر الأحاديث 2 - 5 - 6 - 7 ج 7 ص 22 - 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 23 . ( 3 ) منتهى المطلب كتاب الصوم فيما لو أدخل فمه شيئا وابتلعه سهوا ج 2 ص 568 س 32 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم فيما وجب الامساك عنه ج 1 ص 223 س 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 57 ، وفي ( أحب بدل شاء ) . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 58 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 - 8 - 9 ج 7 ص 58 - 59 . ( 8 ) نفس المصدر السابق . ( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم فيما يجوز ارتكابه وما لا يجوز للصائم ص 74 س 15 .